نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 729
القاعدة الرّابعة [الأكثر بمنزلة الكلّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
للأكثر حكم الكلّ [1].
وفي لفظ سبق: الأكثر ينزل منزلة الكمال [2].
وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشّيء الكامل [3].
وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام: من 575 - 578.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الحنفية أنّ الشّيء إذا وجد أكثره كان ذلك بمنزلة وجوده كلّه. وإذا عدم أكثره كان بمنزلة عدمه كلّه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يشترط لحلّ الذّبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي مجرى الدّم والهواء والطّعام، فإذا قطع الذّابح ثلاثة منها حلّت الذّبيحة. أو إذا قطع أكثر كلّ واحد منها. [1] المبسوط جـ 2 ص 54، القواعد والضّوابط ص 118، 141. [2] المبسوط جـ 4 ص 126. [3] المغني جـ 1 ص 126، 298.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 729